كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: يُوهِمُ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِشَرْطَيْنِ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الْإِيهَامُ مَدْفُوعٌ بِقَوْلِهِ فَلَوْ بَدَأَ إلَخْ إذْ هُوَ صَرِيحٌ كَمَا لَا يَخْفَى فِي شَرْطِيَّةِ الْبُدَاءَةِ بِالْحِجْرِ وَقَرِينَةٌ عَلَى شَرْطِيَّةِ الْمُحَاذَاةِ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ حَالٌ إلَخْ) أَقُولُ الْإِيهَامُ الْمَذْكُورُ جَازَ هُنَا أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلسَّتْرِ فَلَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الِابْتِدَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إرَادَةُ شَرْطِيَّةِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ فِي جَمِيعِهِ بِدَلِيلٍ فَلَوْ أَحْدَثَ إلَخْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ كَذَلِكَ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا لَا يَدْفَعُ إيهَامَ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِشَرْطَيْنِ بَلْ قَيْدَانِ لِاشْتِرَاطِ السِّتْرِ وَالطَّهَارَةِ فِي جَمِيعِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْحَالِيَّةِ مَعَ هَذَا الْفَصْلِ الْكَبِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مِنْ جِهَةِ الْبَابِ إلَخْ) وَلَوْ مَسَّ الْجِدَارَ الَّذِي فِي جِهَةِ الْبَابِ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوَازِيهِ شَاذَرْوَانُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَيُلْحَقُ بِهِ كُلُّ جِدَارٍ لَا شَاذَرْوَانَ بِهِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: كَانَ زَرِيبَةً لِغَنَمِ إسْمَاعِيلَ) قَدْ يُشْكَلُ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُ مِنْ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ مَسْجِدٌ وَيَمْتَنِعُ إيوَاءُ الدَّوَابِّ فِيهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِتَنَجُّسِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ هَذَا الْحُكْمَ فِيهِ ثَابِتٌ فِي شَرْعِ إسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ لَعَلَّ الْإِيوَاءَ كَانَ فِي بَعْضِهِ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مُسَامِتًا لِجِدَارٍ تَحْتَهُ شَاذَرْوَانُ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ الْمَاسُّ مُسَامِتًا أَيْ مُحَاذِيًا الشَّاذَرْوَانَ؛ لِأَنَّ الْهَاءَ فِي مُوَازَاتِهِ لِلشَّاذَرْوَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
فَإِذَا أَحْسَنْت التَّأَمُّلَ عَلِمْت أَنَّ مَا أَوْرَدَهُ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ وَارِدٌ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هُوَ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفْهُ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ) أَقُولُ بَلْ وَبِنَاءً عَلَى مُقَابِلِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَجَرَ حَصَلَ فِيهِ انْبِرَاءٌ بِحَيْثُ دَخَلَ فِي الْجِدَارِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمُشَاهَدَةُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ مَسَّ جِدَارَ الْحَجَرِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمَاسَّ حِينَئِذٍ فِي هَوَاءِ الْحِجْرِ لَا خَارِجَهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ رُكْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ مُحَاذِيًا جَاءَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتِبْعَادُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: مُحَاذِيًا لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ) وَلَابُدَّ أَيْضًا مِنْ مُحَاذَاتِهِ شَيْئًا مِنْ الْحَجَرِ بَعْدَ الطَّوْفَةِ السَّابِعَةِ مِمَّا حَاذَاهُ أَوَّلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ الثَّالِثُ أَنْ يُحَاذِيَ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ وَآخِرِهِ كُلَّ الْحَجَرِ أَوْ بَعْضَهُ بِأَعْلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ الْمُحَاذِي لِصَدْرِهِ، وَهُوَ الْمَنْكِبُ فَيَجِبُ فِي الِابْتِدَاءِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ جَزْءٌ مِنْهُ عَلَى جَزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ وَفِي الِانْتِهَاءِ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الَّذِي حَاذَاهُ مِنْ الْحَجَرِ آخِرًا هُوَ الَّذِي حَاذَاهُ أَوَّلًا أَوْ مُقَدَّمًا إلَى جِهَةِ الْبَابِ لِيَحْصُلَ اسْتِيعَابُ الْبَيْتِ بِالطَّوَافِ وَزِيَادَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ احْتِيَاطٌ وَهَذِهِ دَقِيقَةٌ يَغْفُلُ عَنْهَا أَكْثَرُ الطَّائِفِينَ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهَا سِيَّمَا مَنْ يَنْوِي أُسْبُوعًا ثَانِيًا مُتَّصِلًا بِالْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِنِيَّتِهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ بِفَرَاغِهِ يَكُونُ قَدْ مَرَّ بِالْحَجَرِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ أَعْنِي إذَا ابْتَدَأَ بِآخِرِ جَزْءٍ مِنْهُ إذْ لَا يَتِمُّ طَوَافُهُ الْأَوَّلُ إلَّا بِمُحَاذَاةِ ذَلِكَ الْجُزْءِ كَمَا تَقَرَّرَ فَتَقَعُ النِّيَّةُ فِي الْأُسْبُوعِ الثَّانِي مُتَأَخِّرَةً عَنْهُ إلَى جِهَةِ الْبَابِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا وَلَا بِطَوَافِهِ بَعْدَهَا كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. اهـ. قَالَ بَاعَشَنٍ قَوْلُهُ فَتَقَعُ النِّيَّةُ فِي الْأُسْبُوعِ الثَّانِي إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُحَاذَاةَ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ فِي السَّابِعَةِ هِيَ تَتْمِيمٌ لِأُسْبُوعِهِ الْأَوَّلِ لَا ابْتِدَاءً لِأُسْبُوعِهِ الثَّانِي فَلَمْ يَصِحَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ رُكْنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ مِنْهُ) أَيْ لِغَيْرِ رُكْنِ الْحَجَرِ مِنْ الْبَيْتِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتِبْعَادُ تَصَوُّرِهِ) أَيْ الْمُحَاذَاةِ لِبَعْضِ الْحَجَرِ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْعَلَهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ جَزْءٌ مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جَزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ أَوْ مَحَلُّهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ وَجَبَتْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الطَّوَافُ فِي ضِمْنِ النُّسُكِ كَطَوَافِ النُّذُورِ وَالتَّطَوُّعِ و(قَوْلُهُ: أَوْ أَرَادَ فَضْلَهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي ضِمْنِ نُسُكٍ كَطَوَافِ رُكْنٍ وَقُدُومٍ وَكَذَا الْوَدَاعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْمَنَاسِكِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَصِفَةُ الْمُحَاذَاةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ وَيَقِفَ بِجَانِبِ الْحَجَرِ الَّذِي إلَى جِهَةِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِحَيْثُ يَصِيرُ جَمِيعُ الْحَجَرِ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ طَرَفِهِ ثُمَّ يَنْوِي الطَّوَافَ ثُمَّ يَمْشِي مُسْتَقْبِلَ الْحَجَرِ مَارًّا إلَى جِهَةِ يَمِينِهِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ فَإِذَا جَاوَزَهُ انْفَتَلَ وَجَعَلَ يَسَارَهُ إلَى الْبَيْتِ وَلَوْ فَعَلَ هَذَا مِنْ الْأَوَّل وَتَرَكَ اسْتِقْبَالَ الْحَجَرِ جَازَ لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ قَالَ فِي مَنَاسِكِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الطَّوَافِ يَجُوزُ مَعَ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مُرُورِهِ فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ فِي الطَّوْفَةِ الْأُولَى لَا غَيْرُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ غَيْرُ الِاسْتِقْبَالِ الْمُسْتَحَبِّ عِنْدَ لِقَاءِ الْحَجَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالطَّوَافِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لَا خِلَافَ فِيهِ وَسُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ.
كَذَا فِي الْأَسْنَى وَنَحْوُهُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَزَادَ فِيهِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ مِنْ إجْزَاءِ الِانْفِتَالِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ جَمِيعِ الْحَجَرِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ أَبِي الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ خِلَافَهُ وَأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ جَمِيعِهِ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوهُ فِي دَوَامِهِ انْتَهَى.
وَكَذَلِكَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي بَالَغَ فِي اعْتِمَادِ مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَرَدَّ مُخَالَفَةَ التُّحْفَةِ لِظَاهِرِهَا بِتَأْوِيلِهَا بِأَبْلَغِ رَدٍّ فَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَسُنَّ قَبْلَ الْبَدْءِ بِالطَّوَافِ عِنْدَ خُلُوِّ الْمَطَافِ اسْتِقْبَالُ الْحِجْرِ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ جِهَةَ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ جَمِيعُ الْحِجْرِ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَنْوِي نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا كَالنِّيَّةِ قَبْلَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَمْشِي مُسْتَقْبِلًا الْحِجْرَ جِهَةَ يَمِينِهِ إلَى أَنْ يُحَاذِيَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ طَرَفَ الْحَجَرِ الَّذِي جِهَةَ الْبَابِ فَيَنْحَرِفُ عَلَى يَسَارِهِ فَيَجْعَلُ جَمِيعَ يَسَارِهِ لِطَرَفِ الْحِجْرِ ثُمَّ يَنْوِيَ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا إنْ غَفَلَ عَنْ النِّيَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ هُوَ هَذَا الِانْحِرَافُ وَمَا قَبْلَهُ مُقَدِّمَتُهُ لَا مِنْهُ فَلَوْ فَعَلَ هَذَا الِانْحِرَافَ مِنْ الْأَوَّلِ وَتَرَكَ اسْتِقْبَالَهُ بِأَنْ حَاذَى الطَّرَفَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ بِمَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ ابْتِدَاءً فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ وَقِيلَ اسْتِقْبَالُهُ بِالْوَجْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ وَانْتِهَائِهِ وَاجِبٌ فَالِاحْتِيَاطُ التَّامُّ فِعْلُ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْبَالِهِ عِنْدَ لِقَائِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ هَذَا مَا تَلَخَّصَ مِنْ التُّحْفَةِ وَالْفَتْحِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ.
وَذُكِرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ الِانْحِرَافَ يَكُونُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ جَمِيعِ الْحِجْرِ. اهـ. وَقَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ وَمِنْ حَيْثُ الْمَدْرَكُ مَا قَالَهُ حَجّ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ حَجّ أَحْوَطُ لِعَدَمِ الْخِلَافِ حِينَئِذٍ فِي صِحَّتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى جَاعِلًا إلَخْ بَلْ تَرْكُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: إذَا جَاوَزَهُ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الْكَلَامُ لَا يَنْبَغِي، فَإِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورَ كَمَا لَا يَخْفَى صَرِيحٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ، وَهُوَ مُوَافِقٌ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَخْفَى عَلَى مُصَنِّفٍ مُتَأَمِّلٍ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا إنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً فِي أَنَّ الِانْفِتَالَ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ وَأَنَّ عِبَارَةَ الْمَنَاسِكِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ مَا قَبْلَ الِانْفِتَالِ مَحْسُوبٌ مِنْ الطَّوَافِ عَلَى وَفْقِ مَا فَهِمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُ سم بِحَذْفِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي الِاعْتِدَادِ بِمَا قَبْلَ الِانْحِرَافِ فَيُنَافِي مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ أَوَّلَ الطَّوَافِ إنَّمَا هُوَ الِانْحِرَافُ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَأَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَبِمَا قَدَّمْته أَنَّ الطَّوَافَ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ مِنْ حِينِ الِانْفِتَالِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ، وَهُوَ قَوْلُهُ إلَّا هَذَا صُورِيٌّ قَالَ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَكَلُّفٌ مُنَابِذٌ لِعِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ وَالْمَنَاسِكِ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ وَيُغْنِي مَا قَبْلَهُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ انْحَرَفَ عَنْهُ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ لَكِنْ يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ حَاذَى بِالْأَعْلَى وَكَانَ الْأَسْفَلُ إلَى جِهَةِ الْبَابِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ إلَخْ) قَالَ النِّهَايَةُ وَلَوْ حَاذَى بِبَعْضِ بَدَنِهِ وَبَعْضُهُ مُجَاوِزٌ إلَى جَانِبِ الْبَابِ لَمْ يُعْتَدَّ بِطَوْفَتِهِ وَلَوْ حَاذَى بِجَمِيعِ الْبَدَنِ بَعْضَ الْحَجَرِ دُونَ بَعْضٍ أَجْزَأَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِيهِمَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي الثَّانِيَةِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَظَاهِرٌ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُحَاذَاةِ الْحَجَرِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اسْتِقْبَالُهُ وَأَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي الْأُولَى لِعَدَمِ الْمُرُورِ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى الْحَجَرِ فَلَابُدَّ مِنْ اسْتِقْبَالِهِ الْمُعْتَدِّ بِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَنْ لَا يُقَدِّمَ جُزْءًا مِنْ بَدَنِهِ عَلَى جَزْءٍ مِنْ الْحَجَرِ الْمَذْكُورِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الْمِنَحِ مِمَّا نَصُّهُ لَوْ سَامَتَ الْحَجَرَ بِنِصْفِ بَدَنِهِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ إلَى جِهَةِ الْيَمَانِيِّ أَوْ الْبَابِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْفَتَلَ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْحَجَرِ إلَى الْبَابِ فَقَدْ حَاذَى كُلَّ الْحَجَرِ فِي الْأُولَى وَبَعْضَهُ فِي الثَّانِيَةِ بِجَمِيعِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ. اهـ. وَلَعَلَّ مَنْشَأَ الْخِلَافِ أَنَّ مَا قَبْلَ الِانْفِتَالِ مَحْسُوبٌ مِنْ الطَّوَافِ عِنْدَ النِّهَايَةِ دُونَ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: يُوهِمُ أَنَّهُمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الْإِيهَامُ مَدْفُوعٌ بِقَوْلِهِ فَلَوْ بَدَأَ إلَخْ إذْ هُوَ صَرِيحٌ كَمَا لَا يَخْفَى فِي شَرْطِيَّةِ الْبُدَاءَةِ بِالْحَجَرِ وَقَرِينَةٌ عَلَى شَرْطِيَّةِ الْمُحَاذَاةِ سم وَيَرِدُ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَى التُّحْفَةِ فِي الْقَوْلَةِ الْآتِيَةِ مِنْ أَنَّ التَّوْجِيهَ بِمَا ذُكِرَ لَا يَدْفَعُ الْإِيهَامَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ جُعِلَ) أَيْ قَوْلُهُ مُبْتَدِئًا بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُحَاذِيًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ حَالٌ إلَخْ) أَقُولُ الْإِيهَامُ الْمَذْكُورُ جَارٍ هُنَا أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلسَّتْرِ فَلَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الِابْتِدَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إرَادَةُ شَرْطِيَّةِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ فِي جَمِيعِهِ بِدَلِيلِ فَلَوْ أَحْدَثَ إلَخْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ كَذَلِكَ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا لَا يَدْفَعُ إيهَامَ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِشَرْطَيْنِ بَلْ قَيْدَانِ لِاشْتِرَاطِ السَّتْرِ وَالطَّهَارَةِ فِي جَمِيعِهِ فَتَأَمَّلْ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْحَالِيَّةِ مَعَ هَذَا الْفَصْلِ الْكَبِيرِ سم.
(قَوْلُهُ: الْمُبَيَّنِ فِيهِ) أَيْ فِيمَا بَعْدَ السَّتْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَا بَعْدَ السَّتْرِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُحْسَبْ مَا فَعَلَهُ) أَيْ وَلَوْ سَهْوًا نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُسْتَحْضِرٌ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُسْتَحْضِرٌ لِلنِّيَّةِ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحْضِرًا لَهَا وَجَبَ تَجْدِيدُهَا إنْ أَوْجَبْنَاهَا بِأَنْ كَانَ فِي نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ كَمَا مَرَّ آنِفًا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا تَأَخَّرَ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْوَجْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْوَجْهَ أَوَّلَ وُضُوئِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، وَهُوَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْخَارِجُ عَنْ عَرْضِ جِدَارِ الْبَيْتِ مُرْتَفِعًا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَرَكَتْهُ قُرَيْشٌ لِضَيْقِ النَّفَقَةِ، وَهُوَ كَمَا فِي الْمَنَاسِكِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ ظَاهِرٌ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَكَأَنَّهُمْ تَرَكُوا رَفْعَهُ لِتَهْوِينِ الِاسْتِلَامِ وَقَدْ حَدَثَ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ عِنْدَهُ شَاذَرْوَانُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ مُعْتَمَدٌ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِ الْبَيْتِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَوْلُهُ م ر لَكِنْ لَا يَظْهَرُ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ فِيهِ لَكِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَقَوْلُهُ م ر عِنْدَهُ أَيْ الْحَجَرِ. اهـ.